كتب المحرر القضائي:
أمام محكمة الجنايات في بيروت، أُحيل المتّهم محمد.ج من التابعية السورية ليُحاكم بمقتضى جناية المادة ٤٤٣/٤٤٠ من قانون العقوبات، وبنتيجة المحاكمة العلنية والوجاهية تبيّن بالوقائع أن المتّهم حضر الى محلة الكولا وسأل عن أي محل يقوم صاحبه بصرافة عملات أجنبية، فتمّ إرشاده الى محل قرب مستشفى المقاصد حيث دخله واتفق مع الموظفة على سعر الصرف، فسلّمها مبلغ ٧٠٠ دولار أميركي عبارة عن سبعة أوراق نقدية من فئة المئة دولار، ولما قامت بالإطلاع عليها أعلمته أنها تشكّ بإحداها فطلبت منه مراجعة أي محل صيرفة آخر.
وبالفعل قصد المتّهم محل صيرفة في الشارع نفسه وأبدى رغبته بصرافة ثلاث أوراق نقدية من فئة المئة دولار، ولما إطلع عليها الصرّاف قام بالتشطيب عليها وأعلمه أنها مزوّرة، فغادر المكان باتجاه محل إقامته في الشوف.
وبتاريخ لاحق، تم توقيفه في محلة الكولا من قبل دورية تابعة لمخابرات الجيش نتيجة وجود فيلم فيديو مأخوذ من صفحة ” وينيه الدولة” والذي يظهر فيه المتّهم في أحد محلات الصيرفة.
وتبيّن أنه خلال مرحلتي التحقيق الأولي والإستنطاقي، أفاد المتّهم أن مبلغ ال٧٠٠ دولار عائد لصديقه المدعو ليث الذي طلب منه إبداله بالعملة اللبنانية في بيروت كون السعر أفضل من سعر الصرافة في الجبل، وأنه لم يكن على علم بأن الأوراق النقدية هي مزوّرة، وأنه أعادها الى المدعو ليث، وهو لا يعرف كيف يميّز بين الأوراق النقدية المزوّرة وتلك الصحيحة.
وتبيّن أنه خلال المحاكمة العلنية، أفاد المتّهم أنه لم يعمل بترويج العملة المزوّرة وأراد مساعدة صديقه الذي يعرفه منذ أن عملا سوياً في ورشة مشروع في محلة عرمون، وأنه نسي إسم عائلة صديقه، مضيفاً أنه حضر من الجبل الى بيروت على أساس أن يحصل على عمل في إحدى الورش.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت، وبعد سماع مطالعة النيابة العامة المالية، حكمت بالإتفاق بتجريم المتّهم محمد.ج بجناية المادة ٤٤٠/٤٤٣ من قانون العقوبات معطوفة على المادة ٢٠١ منه، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به مدة خمس سنوات، وتغريمه مبلغ ٥٠٠ ألف ليرة لبنانية، وتخفيض العقوبة الى الأشغال الشاقة الموقتة مدة سنتين ونصف السنة والغرامة الى ٢٥٠ ألف ليرة لبنانية، وبتخفيف العقوبة سنداً للمادة ٢٥٣ عقوبات الى الحبس مدة سنة واحدة على أن تُحسب له مدة توقيفه الإحتياطي.
المصدر: لبنان 24