الخميس, أبريل 25, 2024
الرئيسيةأخبار محليةمجلس النواب في عاصفة التوقيع على تمويل البطاقة من أموال المودعين!

مجلس النواب في عاصفة التوقيع على تمويل البطاقة من أموال المودعين!

- Advertisement -

يسعى مجلس النواب الى اقرار البطاقة التمويلية من دون ان يفتح باباً لاستهدافه والتصويب عليه من خلال اجازته بمد اليد على الاحتياطي الالزامي وهو ما تبقى من اموال المودعين بعدما تبخّرت ودائعهم.

- Advertisement -

وفق المعلومات، ان زيارة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي لرئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب كانت من اجل الاتفاق على صيغة لتمويل البطاقة وعدم حصر تمويلها بالجهات الداخلية طالما ان هناك قرض البنك الدولي الذي يمكن من خلاله تمويل البطاقة.

- Advertisement -

وبما ان التفاوض مع البنك الدولي قد يستغرق وقتاً وقد لا تتم الموافقة على تحويل وجهة قرض الى وجهة أخرى، فيبدو واضحاً ان لا مصدراً للتمويل الا من الاحتياطي الالزامي في مصرف لبنان، والمصرف المركزي يمكنه ان يرفض خرق القانون وان يطلب تعديل المادة التي تمنعه من التصرف بالاحتياطي الالزامي بقانون يصدر عن مجلس النواب.

وثمة وجهة نظر تقول بإمكان تعديل المادة التي تحدد قيمة الاحتياطي الالزامي بـ١٥ فِي المئة بجعلها ١٤ او ١٢ في المئة، فيصبح بالامكان التصرف بمليارين او ثلاثة في تمرير المرحلة الصعبة.

وفي المعلومات ايضاً ان رئيس المجلس طلب من رئاسة الحكومة وضع مشروع قانون بترشيد الدعم لاقراره بالتوازي مع اقرار البطاقة التمويلية، الا ان رئاسة الحكومة رأت انه قانوناً لا يمكنها ترشيد الدعم بمشروع قانون بل بكتاب تتعهد وتلتزم به امام مجلس النواب بتنفيذ سياسة ترشيد الدعم وذلك بالتنسيق مع مصرف لبنان ووفق الاصول، في مقابل اقرار المجلس البطاقة التمويلية، وترفق رئاسة الحكومة كتابها بجدول مفصل بنسب الدعم على المواد المدعومة.

 

وفي المعلومات ايضاً، ان مصرف لبنان وبعد ان ينتهي لديه ما تبقى من الفائض عن الاحتياطي الالزامي والذي يصرفه على تمويل المحروقات بموافقة استثنائية تمت صياغتها بالتنسيق بين وزير المال وحاكم مصرف لبنان، لن يكون قادراً على تجاوز القانون الا بقانون يتجنب المجلس بكتله الكبيرة والصغيرة ان يذيّله بموافقته والتوقيع عليه.

لكل ما سبق، مجلس النواب واقع بين حدّين: قد تقر البطاقة التمويلية وقد تكون مثل شيك بلا رصيد اذا لم يقر مجلس النواب القانون الذي يجيز لمصرف لبنان تمويلها من الاحتياطي الالزامي.

وفي الآتي ننشر مشروع قانون البطاقة التمويلية كما اقرته اللجان النيابية

المادة الاولى: يجاز للحكومة ان تصدر بطاقة تمويلية الكترونية، لمدة سنة كاملة.

المادة الثانية: يفتح اعتماد إضافي إستثنائي بقيمة / 556 / مليون د.أ. أي ما يعادل 837.892.000.000 ل.ل(فقط ثمانماية وسبع وثلاثون ملياراً وثمانماية واثنان وتسعون مليون ليرة لبنانية ) في الموازنة العامة لعام 2021 قبل تصديقها، ويدوّن فيها وفقاً لما تنص عليه المادة / 12 / من قانون المحاسبة العمومية وفقاً للتنسيب التالي:

قسم النفقات

الجزء 1 الجزء الأول

الباب 3 رئاسة مجلس الوزراء

الفصل الأول رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 1091 حماية اجتماعية غير مصنفة

البند 14 التحويلات

الفقرة 2 المساهمات لغير القطاع العام

البند 2 عطاءات الى جهات خاصة /837.892.000.000/ ل.ل

 

(فقط ثمانماية وسبع وثلاثون ملياراً وثمانماية واثنان وتسعون مليون ليرة لبنانية )

 

يخصص لتغطية النفقات التي سترتبها البطاقة التمويلية

 

المادة الثالثة: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الثانية من هذا القانون بزيادة

تقدير واردات موازنة العام 2021 الإستثنائية وفقا لما يلي:

قسم الواردات:

الجزء 2 الواردات الإستثنائية

الباب 5 القروض المعقودة من الدولة لصالح الخزينة

الفصل 56 القروض الداخلية

البند 561 سندات خزينة داخلية

الفقرة 56101 القروض الداخلية / 837.892.000.000/ ل.ل

(فقط ثمانماية وسبع وثلاثون ملياراً وثمانماية واثنان وتسعون مليون ليرة لبنانية )

المادة الرابعة: تخفض من قيمة الإعتماد المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون لا سيّما القروض الداخلية موضوعه، كافة قيّم القروض والهبات التي تتم الإستفادة منها خلال مدة سريان هذا القانون والتي تعقد لهذه الغاية.

المادة الخامسة: يشترط رفع السرية المصرفية عن كل مقدم طلب الإستفادة من البطاقة التمويلية، وعلى المصارف تسديد المبلغ المحدد في هذه البطاقة شهرياً لكافة العملاء لديها الذين لديهم حسابات دائنة وتتوافر فيهم شروط الإستفادة منها.

تُنشأ لهذه الغاية مركزية معلومات لدى المصرف المركزي للتأكّد من وجود حسابات دائنة للمستفيدين.

المادة السادسة: تستفيد الأسر اللبنانية المحتاجة من هذه البطاقة وفقاً لطلب يقدم على منصة يعمل بها لهذه الغاية وفقاً لمعايير وآلية تطبيق توضع بقرار مشترك من وزراء المالية والشؤون الإجتماعية والإقتصاد والتجارة، بالتشاور مع الجهات الدولية المعنية خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ سريان هذا القانون.

المادة السابعة: إنّ هذا القانون يتعلّق بالإنتظام العام الإجتماعي وينصّ على تدابير استثنائيّة ومؤقتة تبقى سارية ويُعمل بها لمدة سنة اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُطبّق بالأفضليّة عند مخالفة أيّ من بنوده أو تعارضها مع أيّ نصوص تشريعيّة أخرى.

المصدرة

– Advertisement –



– Advertisement –


قد يهمك أيضاً

– Advertisement –

مقالات ذات صلة

اضغط على الصورة لتحميل تطبيقنا للأخبار والوظائف على مدار الساعة 24/24

spot_img

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

انضم الى قناتنا على الواتساب للأخبار والوظائف على مدار الساعة 24/24

spot_img

انضم الآن الى قناتنا على التلغرام للوظائف

spot_img

انضم الى مجموعتنا على الفيس بوك

spot_img

أحدث المقالات

Translate »