الجمعة, أبريل 19, 2024
الرئيسيةإقتصادماذا في تفاصيل “مشروع قانون البطاقة التمويلية”؟

ماذا في تفاصيل “مشروع قانون البطاقة التمويلية”؟

- Advertisement -

نشر عضو المجلس الإقتصادي الإجتماعي صادق علوية في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”: مشروع قانون البطاقة التمويلية بعد “تعديله” من قبل اللجنة النيابية الفرعية المتبثقة عن اللجان المشتركة، علماً ان النواب قاموا بتصحيح خطأ الحكومة لجهة التنسيب للانفاق وفتح الاعتماد !”.

وجاء في مشروع القانون:
المادة الأولى: يجاز للحكومة أن تصدر بطاقة تمويلية، لمدة سنة كاملة.

- Advertisement -

المادة الثانية: يفتح اعتماد إضافي إستثنائي بقيمة 360 مليون د.أ، أي ما يعادل 542,520,000,000 ليرة (فقط خمسمائة وإثنان وأربعون مليارا وخمسمائة وعشرون مليون ليرة لبنانية ) في الموازنة العامة لعام 2021 قبل تصديقها، ويكون فيها وفقا لما نص عليه المادة 12 من قانون المحاسبة العمومية وفقا للتنسيب التالية:

- Advertisement -

قسم النفقات
الجزء 1 الجزء الأول
الباب 3 رئاسة مجلس الوزراء
الفصل الأول رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 1091 حماية اجتماعية غير مصنفة
البند 14 التحويلات
الفقرة 2 المساهمات لغير القطاع العام
البند 2 عطاءات الى جهات خاصة 542,520,000,000 ليرة ( فقط خمسمائة واثنان واربعون مليارا وخمسمائة وعشرون مليون ليرة لبنانية )

يخصص لتغطية النفقات التي سترتبها البطاقة التمويلية

المادة الثالثة: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الثانية من هذا القانون بزيادة تقدير واردات موازنة العام 2021 الإستثنائية وفقا لما يلي:

قسم الواردات:

الجزء 2 الواردات الإستثنائية
الباب 5 القروض المعقودة من الدولة لصالح الخزينة
الفصل 56 القروض الداخلية
البند 561 سندات خزينة داخلية
الفقرة 65101 القروض الداخلية 542,520,000,000 ليرة ( فقط خمسمائة واثنان واربعون مليارا وخمسمائة وعشرون مليون ليرة لبنانية )

المادة الرابعة: نخفض قيمة القروض الداخلية في حال الحصول على هبات مخصصة أو قروض تعقد لهذه الغاية، وبقية الهبات والقروض.

المادة الخامسة: تلغي استفادة الأسرة من البطاقة الإئتمانية التمويلية الإلكترونية عفوا أو بناء لطلب الجهات المعنية في الحالات التالية :

– التزوير
– تكرار التسجيل أينما وجد .
– عدم إستيفاء الشروط القانونية للاستحقاق.
– بيع البطاقة من الغير .
– الاستفادة بصورة دورية ومباشرة من برنامج دعم دولي مقونن ومعتمد في لبنان.

المادة السادسة: يشترط رفع السرية المصرفية عن كل مقدم طلب الإستفادة من البطاقة التمويلية، وعلى المصارف تسديد المبلغ المحدد في هذه البطاقة شهريا لكافة العملاء لديها الذين لديهم حسابات دائنة وتتوافر فيهم شروط الإستفادة منها.

تنشأ لهذه الغاية مركزية معلومات لدى المصرف المركزي للتاكد من وجود حسابات دائنة للمستفيدين.

المادة السابعة: تحدد دقائق تطبيق هذا القانون، عند الاقتضاء، بمرسوم بناء على اقتراح وزراء المالية والشؤون الاجتماعية والإقتصاد والتجارة.

المادة الثامنة: إن هذا القانون يتعلق بالإنتظام العام الإجتماعي وينص على تدابير استثنائية ومؤقتة تبقى سارية ويعمل بها لمدة سنة اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويطبق بالأفضلية عند مخالفة أي من بنوده أو تعارضها مع أي نصوص تشريعية أخرى.

المادة التاسعة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”.

 

– Advertisement –


– Advertisement –


قد يهمك أيضاً

– Advertisement –

مقالات ذات صلة

اضغط على الصورة لتحميل تطبيقنا للأخبار والوظائف على مدار الساعة 24/24

spot_img

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

انضم الى قناتنا على الواتساب للأخبار والوظائف على مدار الساعة 24/24

spot_img

انضم الآن الى قناتنا على التلغرام للوظائف

spot_img

انضم الى مجموعتنا على الفيس بوك

spot_img

أحدث المقالات

Translate »